Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 694

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الخبر الموجب التفريق بين المتلاعنين، وإلحاق الولد بأمه ووجوب صداقها على زوجها.

٥١٢٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬١)، عن معمر (¬٢)، عن أيوب (¬٣)، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: "كنّا بالكوفة نختلف في الملاعنة، يقول بعضنا: لا يفرق بينهما، وقال بعضنا: يفرق بينهما. قال سعيد: فلقيت ابن عمر، فسألته عن ذلك، فقال: فرق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان. وقال: والله إن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فلم يعترف واحد منهما. فتلاعنا ثم فرق بينهما. قال أيوب: فحدثني عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه قال: يا رسول الله، صداقي؟ فقال له النبي ﷺ: "إن كنت صادقًا فهو لها بما استحللت منها، وإن كنت كاذبًا فذلك أوجب لها. أو كما قال" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 694 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.