Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 697

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الخبر الموجب التفريق بين المتلاعنين، وإلحاق الولد بأمه ووجوب صداقها على زوجها.

٥١٣٢ - حدثنا أبو داود (¬١)، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت أيوب، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: "كنا اختلفنا في الكوفة في المتلاعنين. قال: فأتيت ابن عمر ومعي صحيفة فيها أشياء مما اختلفنا فيها بالكوفة، فجلست إلى ابن عمر فسألته،

⦗٦٩٨⦘ ولو رآها لكانت الفيصل فيما بيني وبينه. قلت: المتلاعنين؟ فقال: بأصبعيه هكذا -وفرق سفيان بين السبابة والوسطى- فرق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان. وقال: والله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ " ثلاث مرات (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 697 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.