Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 703

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه فلا يلاعن امرأته. وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن. ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه.

٥١٣٨ - حدثنا أبو جعفر بن الجنيد (¬١)، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل (¬٢)، قال: حدثنا جرير (¬٣).

ح وحدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث (¬٤)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "إنا لليْلةُ الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلّم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ. والله لأسألن عنه رسول الله ﷺ. قال: فلما كان من الغد أتى رسول الله ﷺ فسأله: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال: اللهم افتح (¬٥) وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان

⦗٧٠٤⦘ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ (¬٦) هذه الآيات. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله ﷺ فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: فذهبتْ لتلتعن، فقال لها النبي ﷺ: "مه" فأبت، فلعنت، فلما أدبرا قال: "لعلها أن تجيء به أسود جعد فجاءت به أسود جعدًا (¬٧) " (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 703 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.