Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 711

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة، والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زناها رجمت، وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد.

٥١٤٥ - أخبرنا محمد بن عبد الحكم، قال: أخبرنا شعيب بن الليث (¬١)، قال: حدثنا أبي، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عباس قال: "ذُكِرَ التلاعن عند رسول الله ﷺ، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنَّه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله ﷺ فأخبره بالذي وجد عليه امرأته. فكان ذلك الرجل مصفرا، قليل اللحم سبط الشعر (¬٢)، وكان الذي ادَّعَى عليه أنه وجد عند أهله، آدم خدْلًا (¬٣) كثير اللحم، فقال رسول الله ﷺ: اللهم بَيّن، فَوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها. فلاعن رسول الله ﷺ (¬٤)، فقال رجل لابن عباس في

⦗٧١٢⦘ المجلس: هي (¬٥) التي قال رسول الله ﷺ: "لو رجمت أحدًا بغير بيّنة رجمت هذه؟ " فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 711 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.