Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 715

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة، والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زناها رجمت، وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد.

٥١٥٢ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، وأحمد بن عصام الأصبهاني، قالا: حدثنا أبو عامر العقدي (¬١)، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن (¬٢)، عن أبي الزناد، عن القاسم، عن ابن عباس أنه سمع من رسول الله ﷺ "أنَّ رسول الله ﷺ لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت

⦗٧١٦⦘ حاملًا. فقال زوجها: والله ما قرُبتها منذ عفَّرنا (¬٣) النخل".

وقال أحمد بن عصام: منذ عفَّرنا.

قال: والعفران: يسقى النخل بعد أن يترك السقى بعد الإبار بشهرين.

فقال رسول الله ﷺ: "اللهم بين! قال: وزعموا أنّ زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين أصْهَب الشعر (¬٤). وكان الذي رميت به ابنَ السحماء، فجاءت بغلام أسود جعدٍ عَبَّلِ الذراعين (¬٥) خذلِ الساقين. قال القاسم: قال ابن شداد بن الهاد لابن عباس: هي المرأة التي قال النبي ﷺ: لو كنت راجمًا بغير بيّنة لرجمتها؟ " فقال ابن عباس: ألا، تلك امرأة قد أعلنت في الإسلام (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 715 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.