Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 721

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الخبر الناهي من قتل الرجل الزاني إذا رآه يزني بامرأته. والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان.

٥١٥٧ - حدثنا محمد بن عيسى بن أبي موسى العطار الأبرص (¬١)، قال: حدثنا زكريا بن عدي (¬٢)،

ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا منصور بن سُقير، وعمرو بن عثمان (¬٣)، قالوا: حدثنا عبيد الله بن عمرو (¬٤)، عن عبد الملك بن عُمير (¬٥)، عن ورّاد (¬٦)، عن المغيرة بن شعبة قال: "بلغ النبي ﷺ أن سعد بن عبادة يقول: لو وجدت معها رجلًا -يعني امرأته- لضربتهما بالسيف غير مصُفَح، فقال النبي ﷺ: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد، والله أغير مني؛ ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا

⦗٧٢٢⦘ شخص أحب إليه المعاذير من الله ولذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله ﷿؛ ولذلك وعد الجنة" (¬٧).

رواه زائدة عن عبد الملك (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 721 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.