Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 725

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة بين الزوجين إنما تجب إذا رماها وهي حامل، أو رآها على فاحشة.

٥١٦٢ - حدثنا أبو حميد أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي، قال: حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: "بينا نحن عند رسول الله ﷺ إذ قام رجل من بني فزارة فقال: يا رسول الله، إني وُلد

⦗٧٢٦⦘ لي غلام أسود، فقال النبي ﷺ: هل لك من إبل؟ قال: نعم.

قال: فما ألوانها؟ قال: حُمر، فقال النبي ﷺ: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لَوُرقًا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: لعل عرقًا نزعها، فقال رسول الله ﷺ: وهذا لعل عرقًا نزعه" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 725 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.