Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 727

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة بين الزوجين إنما تجب إذا رماها وهي حامل، أو رآها على فاحشة.

٥١٦٥ - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أنَّ أعرابيًّا أتى النبي ﷺ فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وإني أنكرته! فقال له رسول الله ﷺ: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال:

⦗٧٢٨⦘ حُمْرٌ. قال: فهل فيها من ورق؟ قال: إن فيها لورقًا، قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: فلعل هذا عرق نزعه" (¬١).

قال أبو عوانة: صحيح عن أبي سلمة.

ورواه عقيل، عن الزهري: بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث عن النبي ﷺ بنحو حديثهم (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 727 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.