Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 729

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب السنة في الاختلاع، والدليل على أنه لا يكون طلاقا وعدتها حيضة. وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك ثم يخلي سبيلها. والخبر الدال على أن العنين إذا طالبت امرأته الحاكم فراقه لم يفرق بينهما بقولها.

٥١٦٦ - ز حدثني أحمد بن سهل بن مالك (¬١) على المذاكرة، قال: حدثنا محمد بن زياد (¬٢)، قال: حدثنا مسلمة بن الصلت الشيباني (¬٣)، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، ومحمد بن

⦗٧٣٠⦘ عبد الرحمن بن ثوبان قالا: أخبرتنا الربيع بنت معوّذ بن عفواء "أنّ ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله، فأتى أخوها رسول الله ﷺ يشتكيه، فأرسل رسول الله ﷺ إلى ثابت. فقال: خذ الذي (¬٤) لها وخلِّ سبيلها. قال: نعم، فأمرها رسول الله ﷺ أن تَربَّص (¬٥) حيضة (¬٦) ".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 729 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.