Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 37

  1. مبتدأ كتاب العتق والولاء
  2. باب إبطال الشرط في الولاء، وإن اشترطه البائع لنفسه في عقدة البيع إذ هو شرط بخلاف حكم رسول الله ﷺ وقضائه، وبنهي النبي ﷺ عن بيعه وهبته

٥٢١٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (¬١)، أن مالكًا (¬٢) حدثه، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عَتُقَت، وأُهُدي لها (لحم) (¬٣) فدخل رسول الله ﷺ والبُرْمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأُدْم (¬٤) من أُدْم البيت فقال: "ألم أر برمة على النار فيها لحم؟ " فقالوا: بلى يا رسول الله؛ ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال: "هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية" وقال: رسول الله ﷺ: إنما الولاء لمن أعتق" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 37 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.