Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 38

  1. مبتدأ كتاب العتق والولاء
  2. باب إبطال الشرط في الولاء، وإن اشترطه البائع لنفسه في عقدة البيع إذ هو شرط بخلاف حكم رسول الله ﷺ وقضائه، وبنهي النبي ﷺ عن بيعه وهبته

٥٢١٥ - حدثنا الغَزَّى (¬١)، وأبو إسماعيل (¬٢)، قالا: حدثنا القَعْنَبي (¬٣)، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن أنها أعتقت (¬٤) فخيرت في زوجها، وقال رسول الله ﷺ: "الولاء لمن أعتق"، ودخل رسول الله ﷺ والبرمة تفور باللحم، فقرّب إليه خبز وأدم من أدْم البيت، فقال رسول الله ﷺ: ألم أر برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، وذلك لحم تُصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله ﷺ: "هو عليها صدقة وهو لنا هدية" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 38 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.