Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 42

  1. مبتدأ كتاب العتق والولاء
  2. [باب] بيان الإباحة لمن يكاتب مملوكه إلى أجل ثم يتعجل ماله عليه، وإثبات الولاء لمن يقضى عنه ما عليه، والدليل على أن المكاتب مملوك إلى أن يقضي ما عليه

٥٢٢١ - حدثنا الربيع بن سليمان (¬١)، قال: حدثنا الشافعي (¬٢)، قال: حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسعة أواق (¬٣) في كل عام أوقية فأعينيني، قالت لها عائشة: إن أحبَّ اهلك أن أعدَّها لهم ويكون ولاءك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها ورسول الله ﷺ جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فسمع ذلك رسول الله ﷺ فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله ﷺ: "خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله ثم قال: "أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله ﷿ أحق

⦗٤٣⦘ وشرطه أوثق فإنما الولاء لمن أعتق" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 42 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.