Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 43

  1. مبتدأ كتاب العتق والولاء
  2. [باب] بيان الإباحة لمن يكاتب مملوكه إلى أجل ثم يتعجل ماله عليه، وإثبات الولاء لمن يقضى عنه ما عليه، والدليل على أن المكاتب مملوك إلى أن يقضي ما عليه

٥٢٢٢ - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل (¬١)، قال: حدثنا وُهَيب (¬٢)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت بريرة تستعين في مكاتبتها فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت: إن كان أحب أهلك أن أعدها عدَّة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت إلى أهلها وذكر الحديث … نحو حديث الليث ابن سعد عن الزهري، وزاد في كلام النبي ﷺ في آخره: "ما بال رجال يقول أحدهم: أعتق يا فلان والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 43 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.