Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 44

  1. مبتدأ كتاب العتق والولاء
  2. [باب] بيان الإباحة لمن يكاتب مملوكه إلى أجل ثم يتعجل ماله عليه، وإثبات الولاء لمن يقضى عنه ما عليه، والدليل على أن المكاتب مملوك إلى أن يقضي ما عليه

٥٢٢٣ - حدثنا علي بن إسماعيل بن (¬١) علوية بثلاثة أبواب، قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: صعد رسول الله ﷺ عشيةً على المنبر فتشهد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ﷿، ما كان من شرط ليس في كتاب الله ﷿ فهو باطل، ما بال رجال منكم يقولون أعتق يا فلان والولاء لي! إنما الولاء لمن أعتق" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 44 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.