Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 45

  1. مبتدأ كتاب العتق والولاء
  2. [باب] بيان الإباحة لمن يكاتب مملوكه إلى أجل ثم يتعجل ماله عليه، وإثبات الولاء لمن يقضى عنه ما عليه، والدليل على أن المكاتب مملوك إلى أن يقضي ما عليه

٥٢٢٦ - حدثنا إسحاق الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية؛ فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدَّها لهم عدة واحدة ويكون لي ولاؤك فعلت، فذهبت إلى أهلها فأبوا، فجاءت من عند أهلها ورسول الله ﷺ جالس فقالت: قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن الولاء لهم، فسمع رسول الله ﷺ، فسألها فأخبرته فقال: "خذيها واشترطي لهم الولاء فالولاء لمن أعتق"، ففعلت

⦗٤٦⦘ فقام رسول الله ﷺ عشية في الناس فحمد الله ثم قال: "أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله فما كان من شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 45 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.