Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 46

  1. مبتدأ كتاب العتق والولاء
  2. [باب] بيان الإباحة لمن يكاتب مملوكه إلى أجل ثم يتعجل ماله عليه، وإثبات الولاء لمن يقضى عنه ما عليه، والدليل على أن المكاتب مملوك إلى أن يقضي ما عليه

٥٢٢٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (¬١)، قال: حدثني رجال من أهل العلم (¬٢) منهم الليث بن سعد، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: جاءت بريرة إلى بيتي فقالت: يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني -ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا- فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أعطيهم ذلك جميعًا ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله ﷺ فقال: "لا يمنعك ذلك منها ابتاعي واعتقي فإنما الولاء لمن أعتق"، ففعلت وقام رسول الله ﷺ في الناس،

⦗٤٧⦘ فحمد الله ثم قال: "أما بعد فما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق فإنما الولاء لمن أعتق" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 46 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.