١٩٥ - حدثنا الرَّبيعُ بن سليمان (¬١)، حدثنا (¬٢) ابن وَهبٍ، حدثنا سليمان -يَعني: ابن بلال- (¬٣)، حدثني العلاء بن عبد الرحمن (¬٤)، عن أبيهِ، عَن أبي هُريرَةَ أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فَقال: أَرأيتَ إِن جاءني رجلٌ يُريد أَخذَ مالي؟ قال: "فَلا تُعطه مالك". قال: أفرأيتَ إن قاتلَني؟ قال: "فقاتلهُ". قال: أرأيتَ إن قَتلني؟ قال: "فأنت شَهيد". قال: أرأيتَ إن قتلتُهُ؟ قال: "فهوَ في النَّار" (¬٥).
Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة
Baca Juz 1, halaman 321
- كتاب الإيمان
- باب التشديد في الذي يقتل نفسه، وفي لعن المؤمن وأخذ ماله، والدليل على أن القاتل إذا مات بغير توبة لم ينفعه إسلامه واجتهاده، وخلد في نار جهنم، وأن من قتل على المعصية استوجب بمعصيته النار، ولا يكون ذلك كفارة معصيته، وبيان إباحة قتل من يقصد لقتاله، وأنه إن قتل على منع ماله منه فهو شهيد، وبيان أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، وأنه لا فرق بين الإيمان والإسلام
Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 1، ص 321 (SanadKitab #18144, hlm. urut 648)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.