Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 77

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطا جائزا في بيع جائز فالبيع والشرط معا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة ويستثني منه شيئا معلوما

٥٢٧٢ - حدثنا فهد بن سليمان النخاس (¬١)، قال: حدثنا أبو النعمان (¬٢)، قال: أخبرنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب السختياني، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أتى عليَّ رسول الله ﷺ وقد أعيا (¬٣) علي بعيرٌ لي، قال: فدعا ثم قال: اركب، ثم نخسه (¬٤) بعود معه، قال فوثب، قال: استمسك، قال: فجعلت أغيجه (¬٥) على رسول الله ﷺ لأسمع حديثه، فأتى علي رسول الله ﷺ فقال: "بعني بعيرك يا جابر" فقلت: أبيعك

⦗٧٨⦘ بخمس أواق ولي ظهره حتى أرجع إلى المدينة، قال: "ولك ظهره إلى المدينة" فلما قدمت أتيته فزادني وُقِيَّة ثم وهبه لي بعد (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 77 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.