Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 90

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب ذكر الخبر الموجب على الوازن أن يرجح إذا وزن، والإباحة لمن له ذهب أو فضة على رجل أن يأخذ منه أرجح مما عليه

٥٢٨٦ - حدثنا يوسف بن مسلم (¬١)، قال: حدثنا حجاج (¬٢)، عن ابن جريج (¬٣)، قال: أخبرني عطاء (¬٤) وغيره -يزيد بعضهم على بعض هذا الحديث لم يبلغه كله عن رجل واحد منهم- (¬٥) [عن] (¬٦) جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فكنت على جمل ثَفال (¬٧) إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي ﷺ فقال: "من هذا؟ " فقلت: جابر ابن عبد الله، فقال: "ما لك؟ " فقلت: عَيِيَ على جمل ثَفال فقال: "أمعك قضيب؟ " قلت: نعم يا رسول الله، قال: "أعطينيه" فأعطيته فنخسه

⦗٩١⦘ فزجره، فكان بذلك المكان في أول القوم، فقال: "بعنيه"، قلت: هو لك يا رسول الله، قال: بل بعنيه، قال: "قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره حتى تأتي المدينة" فلما دنونا المدينة أخذت ارتحلُ، فقال: "أين تريد؟ " قلت: إني تزوجت امرأة يا رسول الله قد خلا (¬٨) منها قال: "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ " قلت: إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جرَّبت وخلا منها تكن إليها، قال: "فذلك إذًا، فأين تريد؟ " قال: آتيها يا رسول الله! قال: "فلا تطرقوا النساء" قال: فلما قدموا المدينة قال النبي ﷺ: "يا بلال اقضه وزده" فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطًا، فقال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله ﷺ، فلم يكن القيراط يفارق قراب (¬٩) جابر (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 90 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.