Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 324

  1. كتاب الإيمان
  2. باب التشديد في الذي يقتل نفسه، وفي لعن المؤمن وأخذ ماله، والدليل على أن القاتل إذا مات بغير توبة لم ينفعه إسلامه واجتهاده، وخلد في نار جهنم، وأن من قتل على المعصية استوجب بمعصيته النار، ولا يكون ذلك كفارة معصيته، وبيان إباحة قتل من يقصد لقتاله، وأنه إن قتل على منع ماله منه فهو شهيد، وبيان أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، وأنه لا فرق بين الإيمان والإسلام

١٩٨ - حدثنا أبو محمد سعدان بن يزيدَ (¬١)، حدثنا إسحاق بن يوسفَ الأزرق (¬٢)، ح

وَحدثنا أبو الأزهر (¬٣)، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث (¬٤)، ح

وحدثنا عَلي بن حَرْب، حدثنا وَهبُ بن جَرير (¬٥)، ح

وحَدثنا يونس بن حَبيب، حدثنا أبو داود (¬٦)، كلهُم قالوا: حدثنا هشام الدَّسْتَوائي (¬٧)، عن يحيى بن أبي كثير (¬٨)،

⦗٣٢٥⦘ عن أبي قِلابةَ (¬٩)، عَن ثابتِ بن الضحاك قال: قال النبي ﷺ: "مَن قَتَل نَفسَهُ بشيء في الدنيا عُذِّبَ بهِ يومَ القيامة، وَمن قذف مؤمنًا بالكفر فهوَ كقتلهِ، وَلعن المؤمن كقتلهِ، وَلَيس على الرجل نَذرٌ فيما لا يملك، وَمن حلفَ أنه بريءٌ من الإسلام فهوَ كما قال" (¬١٠).

⦗٣٢٦⦘ هذَا لفظ وهب (¬١١)، وحَديث عبد الصمد (¬١٢) بمعناه (¬١٣)، إلا أنَّهُ قال -وَأبو داودَ أيضًا-: "وَمن حَلف بملَّةٍ سوى الإسلام كاذبًا فهوَ كما قال".

لَم يأت أبو داود بتمامه، وَزاد عبد الصمد أيضًا: "وَمَن قذف مؤمنًا بكفرٍ فهوَ كقتلِهِ".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 1، ص 324 (SanadKitab #18144, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.