Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 102

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب حظر بيع المسماتان الملامسة والمنابذة والدليل على أنهما بيعتان مجهولتان وهما من الغرر

٥٣٠٦ - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬١)،

⦗١٠٣⦘ قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن مِيْناء (¬٢) أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه كان يقول: "نهى عن صيام يومين، وعن بيعتين، وعن لبستين، فأما اليومان فيوم الفطر ويوم النحر، وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة، فأما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وأما اللبستان فأن يَحْتَبي (¬٣) الرجل بالثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء".

قال عمرو (¬٤): وإنهم ليرون إنه إن خَمَّر فرجه فلا بأس. وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره وعارضه على أحد عاتقيه ويبرز صفح شقه (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 102 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.