٥٣٠٨ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد،
⦗١٠٥⦘ وأبو الطاهر (¬١)، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء ابن يزيد، عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء (¬٢).