٥٣٤٩ - حدثنا علي بن الحسن الدَّرَابجِرْدي (¬١)، قال: حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز (¬٢)، عن ابن جريج، ح.
⦗١٢٨⦘ وحدثنا يوسف بن مسلم (¬٣)، قال: حدثنا حجاج (¬٤)، عن ابن جريج أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ: "إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع" (¬٥).