Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 154

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. [باب] بيان إجازة اشتراء المصراة والإباحة في حلبها بعد معرفته بتصريتها والدليل على أنه ليس له أن يردها حتى يحلبها له ولا له أن يردها إن رضي حلابها

٥٣٨٩ - حدثنا أحمد بن يوسف السّلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله ﷺ. فذكر أحاديث منها: وقال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ما أحدكم اشترى لِقْحَة (¬١) مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إمَّا هي، وإمَّا فليرُدَّها وصاع من تمر" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 154 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.