٥٤٧٤ - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي (¬١)، ح.
وحدثنا الربيع بن سليمان (¬٢)، قال: حدثنا بشر بن بكر، كليهما عن الأوزاعي (¬٣)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ "رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك". قال بشر: قال الأوزاعي: الرجل يتصدق عليه بالنخلات فيأخذ بما عليهن رطبًا أو تمرًا، قيل: هل للعرايا وقت؟ قال: لا أعلم (¬٤).