Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 208

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب ذكر الأخبار الدالة على أن الرخصة في بيع العرية لمن يشتريها يأكلها رطبا، وأن من يشتريها يتخذ تمرا على الحظر

٥٤٨٢ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن (¬١)، قال: حدثنا ابن أبي مريم (¬٢)، قال: حدثنا سليمان بن بلال.

وحدثنا معاوية بن صالح أبو عبيد الله (¬٣)، وأبو داود الحراني (¬٤)، قالوا: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله ﷺ نهي عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، وأنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا" (¬٥). قال القعنبي: إلا أنَّه رخص في بيع العرية يأخذها.

رواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن بشير بن يسار أخبره عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: نهى النبي ﷺ بمثله (¬٦).

⦗٢٠٩⦘ ورواه الليث عن يحيى عن بشير عن أصحاب النبي ﷺ أنهم قالوا (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 208 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.