Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 226

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب ذكر الخبر الموجب لبائع العبد ماله إلا أن يشترط المشتري، والدليل على أن العبد يملك المال، ولا يملكه سيده ما دام العبد في ملكه

٥٥١٣ - حدثنا الصغاني (¬١)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب (¬٢)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "من اشترى نخلًا قد أبرت". ح.

وحدثنا محمد بن عبد الله بن مُهِل الصنعاني.

وقرأت على أبي سلمة الفقيه (¬٣)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح.

⦗٢٢٧⦘ وحدثنا محمد بن علي الصنعاني (¬٤) -وهذا لفظ ابن مُهِلّ- حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا فيها ثمرة قد أبرَّت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 226 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.