Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 254

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالثلث والربع المبينة فسادها وحظرها والدليل على أن حظرها بعد إباحتها

٥٥٦٩ - حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرقي، قال: حدثنا عبد الله ابن جعفر، ح. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا علي بن معبد، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم (¬١)، عن نافع، عن ابن عمر. قال نافع: أتى عبد الله رافعًا، فقال له عبد الله: أنت سمعت نبي الله ﷺ نهى عن ذلك؟ قال: نعم، كل ذلك يقول ابن عمر: عن مزارعه وكراها فيقول رافع: نعم، فقال ابن عمر: ما كنا نرى بها بأسًا

⦗٢٥٥⦘ لولا ما ذكر. هذا لفظ علي، وقال عبد الله بن جعفر عن ابن عمر أنه أتى رافعًا فقال له، بمثله "مزارعتها ولولا ما تذكره" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 254 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.