Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 261

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب ذكر الأخبار الناهية عن كرى الأرض، وإيجاب منحها وإعادتها إذا استغنى عنها صاحبها، وحظر استئجارها بالطعام وإن كان معلوما

٥٥٧٩ - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا عاصم (¬١) بن علي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: أخبرني أبو النجاشي مولى رافع بن خديج، قال: سألت رافع بن خديج عن كرى الأرض، قال: فقلت: إنَّ لي أرضًا أكريها، قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه، فإن لم يفعل فليدعها" (¬٢). لم يذكر عكرمة عمه ظهير قال: قلت: أرأيت إن تركته وأرضي زرعها ثم بعث إليّ من التبن؟ قال: لا تأخذ منه شيئًا، قال: قلت: لم أشارطه فأهدى لي؟ قال: لا تأخذ شيئًا (¬٣).

رواه أبو حذيفة عن عكرمة بن عمار بمثله (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 261 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.