Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 270

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر

٥٥٩٨ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ح (¬١).

وحدثنا ابن شبابان (¬٢)، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، قال:

⦗٢٧١⦘ حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي بإسناده، قال: سألت رافع ابن خديج عن كرى الأرض بالذَّهب والورق؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس يؤاجرون الجداول. قال عيسى: الماَذِيَانَات: النهر الكبير وأشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا، ويهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كرى إلّا ذلك فلذلك زَجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 270 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.