Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 273

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر

٥٦٠٣ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا حماد بن زيد، ح.

وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا حماد ابن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، عن رافع ابن خديج، أن رسول الله ﷺ نهى أن نكري أرضنا، قال: ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة، يكرى عليه الأراضين، وكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة، فربما يسلم هذا ويهلك هذا، وربما يهلك هذا ويسلم هذا، فنهوا عن ذلك، ويسلم الذي لرب الأرض" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 273 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.