Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 275

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر

٥٦٠٧ - وحدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني (¬١)، قال: حدثنا حسين ابن حفص (¬٢)، قال: حدثنا سفيان، ح.

وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله ﷺ لم ينه عنها ولكن قال: ليمنح أحدكم أخاه أرضًا خيرًا له من أن يأخذ خِرجًا معلومًا (¬٣).

قال ابن كثير: فذكرته لطاوس فقال ابن عباس: إن رسول الله ﷺ لم ينه عنها ولكن قال: ليمنح أحدكم أرضه خير له من أن يأخذ

⦗٢٧٦⦘ خرجًا معلومًا.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 275 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.