Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 287

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر

٥٦٣٣ - حدثنا علي بن حرب (¬١)، قال: حدثنا أبو معاوية (¬٢)، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال النبي ﷺ: "من غرس غرسًا أو زرع زرعًا، فأكل منه إنسان أو دابة أو سبع، أو طائر فهو له صدقة" (¬٣).

ورواه إسحاق بن راهويه عن أبي معاوية هكذا. وقال أبو إسحاق: زرعًا، وقال أبو معاوية: وكان ما فيه أولى والله أعلم. قال إسحاق: وربما قال أبو معاوية: عن جابر عن أم مبشر. وروى حفص عن الأعمش فقال عن جابر. روى ابن فضيل عن الأعمش فقال: عن جابر عن امرأة (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 287 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.