Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 293

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب ذكر الخبر الموجب وضع الجوائح، والدليل على أنه في الثمار

٥٦٤٤ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، ح.

وحدثنا الصغاني، قال: حدثني يحيى بن معين، قالا: حدثنا ابن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سُليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح" (¬١).

⦗٢٩٤⦘ قال الشافعي: سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرًا، فطول مجالستي له لا أحصي، فما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه "أمر بوضع الجوائح" لا يزيد على أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين، ثم زاد بعد ذلك "أمر بوضع الجوائح".

وقال سفيان: كان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا، وقيل وضع الجوائح ولا أحفظه، فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام. وفي الحديث أمر بوضع الجوائح. قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ بمثله (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 293 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.