Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 307

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل متعا ولا يعلم أنه مفلس، ثم وجده مفلسا، أو كان مليا ثم أفلس فأحدث المشتري في بعض المتاع وصرفه في شيء آخر له، فيه أسوة الغرماء، يقسم ذلك بينهم

٥٦٦٤ - حدثنا أَبو الهيثم زكريا بن يحيى بن أيوب المنكثي (¬١)، قال: حدثنا سعيد بن سليمان السَّقطِي، قال: حدثنا موسى بن طارق قال: وذكر ابن جريج، عن ابن أبي حسين أنه أخبره بإسناده، عن النبي ﷺ قال: في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه لم يفرقه إنه لصاحب الذي باعه (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 307 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.