Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 335

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب حظر بيع الكلب وأخذ ثمنه، وإعطاء الكاهن على كهانته، وحظر أخذ ثمن السنور

٥٧٠٨ - حدثنا يونس (¬١)، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف ابن سويد الجذامي (¬٢) أن علي بن رباح (¬٣) حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يحلُّ ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي" (¬٤).

⦗٣٣٦⦘ رواه مسلم عن سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك (¬٥).

ورواه حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ "نهى عن ثمن السنور (¬٦) ".

قال أَبو عوانة: في الأخبار التي فيها نهي عن ثمن السنَّور فيها نظر، في صحتها وتوهينها (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 335 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.