٥٧٠٨ - حدثنا يونس (¬١)، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف ابن سويد الجذامي (¬٢) أن علي بن رباح (¬٣) حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يحلُّ ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي" (¬٤).
⦗٣٣٦⦘ رواه مسلم عن سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك (¬٥).
ورواه حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ "نهى عن ثمن السنور (¬٦) ".
قال أَبو عوانة: في الأخبار التي فيها نهي عن ثمن السنَّور فيها نظر، في صحتها وتوهينها (¬٧).
Rujukan halaman ini:مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 335 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6986)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.