Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 360

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب الكراهية في إمساك الكلاب، والدليل على نفي التحريم في إمساكها، والإباحة في إمساك كلب الماشية، والغنم، والصيد، والزرع

٥٧٦٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن

⦗٣٦١⦘ مالكًا أخبره، ح.

وحدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، قال: حدثنا مالك بن أنس، ح.

وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، ح.

وحدثنا محمد بن مهدي العطار، قال: حدثنا مطرف عن مالك عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن سفيان بن أبي زهير. زاد الشافعي: وهو رجل من شنوءة (¬١) من أصحاب النبي ﷺ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: من اقتنى كلبًا لا يجزي عنه زرعا، ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط.

زاد الشافعي والعطار أو القطان -الشك منا- قالوا: آنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: أي وربِّ هذا المسجد (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 360 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.