Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 368

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب تحريم التجارة في الخمر، وبيعها، والانتفاع بها بعد إباحتها، والدليل على أنه لا يحل إمسكاها ليصير خلا

٥٧٨٣ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل ابن عباس عن ما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: أهدي إلى رسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ: "هل علمت أن الله ﷿ قد حرَّمها؟ " قال: فسارَّ إنسانًا عنده، فقال له رسول الله ﷺ: "بم ساررته؟ " قال: أمرته أن يبيعها، قال: "إن الذي حرَّم شرائها حرَّم بيعها" قال: ففتح له المزادتين حتى ذهب ما فيهما (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 368 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.