Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 385

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. [باب] بيان حظر بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، وحظر بيع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة

٥٨١٦ - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد فيما قرأته عليه قال: أخبرني أبي (¬١)، قال حدثنا الأوزاعي، ح.

وحدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال حدثنا أَبو المغيرة (¬٢)، قال

⦗٣٨٦⦘ حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، قال حدثني مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت بمائة دينار أصرفها، فوجدني عمر ابن الخطاب عند دار ابن العجماء، فقال لي طلحة ابن عبيد الله: يا مالك ما هذه؟ قلت: مائة دينار أصرفها، قال: قد أخذتها حتى يأتيني خازني من الغابة، قال عمر: لا والله، لا يفارقه حتى تعطيه صرفها فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الذهب بالورق ربا إلا هات (¬٣) وهات، والحنطة بالحنطة ربا إلا هاء وهات، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهات، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهات" (¬٤)، إلا أن أبا المغيرة قال: غلامي من الغابة.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 385 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.