Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 386

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. [باب] بيان حظر بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، وحظر بيع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة

٥٨١٨ - حدثنا زكريا بن يحيى أَبو عبد الرحمن خياط السنة والحارث ابن أبي أسامة، قالا: حدثنا هدبة بن خالد، قال حدثنا همام بن يحيى، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن محمد بن مسلم بن شهاب حدثه أن مالك بن أوس بن الحدثان قال: انطلقت بمائة دينار أصرفها، فلقيت طلحة بن عبيد الله في ظل دار

⦗٣٨٧⦘ بني فلان، فاستامها مني إلى أن يأتي خازنه من الغابة، فسمع ذلك عمر فسأله، فقال طلحة: دنانير أردتها [إلى] (¬١) أن يأتي خازني من الغابة، فقال عمر: لا تفارقه حتى تنفذه، قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالورق ربا هاء وهات، والبر بالبر ربا إلا هاء وهات، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهات، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهات" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 386 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.