Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 390

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. [باب] بيان حظر بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، وحظر بيع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة

٥٨٢٤ - حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، ومحمد بن عبد الله ابن مهل، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني مالك بن أوس [بن الحدثان] (¬١) قال: صرفت من طلحة بن عبيد الله ورِقًا بذهب فقال: أنظرني حتى يأتينا خازننا من الغابة، فسمعها عمر بن الخطاب فقال: لا والله! لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفه فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" (¬٢). وقال ابن مهل: حتى يستوفي منك صرفك.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 390 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.