Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 395

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب حظر بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين

٥٨٣٣ - حدثنا الدقيقي (¬١) وعيسى بن أحمد (¬٢) قالا: [ثنا] [¬*] يزيد بن هارون، قال: حدثنا سليمان بن علي الربعي، قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، سواء بسواء، من زاد أو استزاد فقد أربا، الآخذ والمعطي سواء" (¬٣).

⦗٣٩٦⦘ وذكر [عيسى بن أحمد] (¬٤)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان بن علي بإسناده "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، يدًا بيد، والسمن بالسمن مثلًا بمثل، يدًا بيد، والبر بالبر مثلًا بمثل يدًا بيد، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، يدًا بيد" (¬٥) ثم ذكر مثله.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 395 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.