Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 398

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب الأخبار الدالة على إباحة بيع الذهب بالفضة كيف شاء البائع والمشتري، وبيان الأخبار المعارضة لإباحته المحظورة بيع أحدهما بالآخر دينا

٥٨٣٨ - حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، وإبراهيم بن أبي داود الأسدي، وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، وعمران بن بكار الحمصي، قالوا: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: حدثنا معاوية ابن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق أن عبد الرحمن ابن أبي بكرة أخبره أن أبا بكرة قال: "نهانا رسول الله ﷺ أن نبيع الفضة

⦗٣٩٩⦘ بالفضة إلا عينًا بعين، سواء بسواء" (¬١) وقال رسول الله ﷺ: "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم يدًا بيد".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 398 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.