٥٨٤٣ - حدثَنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، وابن مصعب (¬١) أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسألنا النبي ﷺ عن الصرف فقال: "إن كان
⦗٤٠١⦘ يدًا بيد فلا بأس" (¬٢).