Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 402

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب حظر [بيع] الذهب في قلادة وغيرها فيها غيره حتى يفصل الذهب فيباع وحده

٥٨٤٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وعلي بن حرب الموصلي، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث وقرة ابن عبد الرحمن، أن عامر بن يحيى المعافري، أخبرهما عن حنش بن عبد الله قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب، وورق، وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد فقال: "انزع ذهبها، واجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا

⦗٤٠٣⦘ تأخذنَّ إلا مثلًا بمثل، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلًا بمثل" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 402 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.