Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 403

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب حظر [بيع] الذهب في قلادة وغيرها فيها غيره حتى يفصل الذهب فيباع وحده

٥٨٤٩ - حدثنا عمر بن محمد العمري بصنعاء، ومحمد بن أبي خالد الصومعي أبو بكر، قالا: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا الليث بن سعد، ح.

وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث ابن سعد، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "لا تباع حتى تفصل" (¬١). وهذا

⦗٤٠٤⦘ حديث الصومعي وأبو داود.

حدثنا الصومعي، قال: حدثنا عمرو بن عون، ونعيم بن حماد قالا: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا سعيد بن يزيد أبو شجاع. قال الصومعي: قال لي أحمد بن حنبل من ثقاتهم (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 403 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.