Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 404

  1. كتاب الإيمان
  2. باب بيان حقن دماء من يقر بالإسلام من الكفار في المحاربة وإن كان إقراره [تقية] ودرء القود عنه بعد إقراره فيما أصاب في كفره ومحاربته، ولا يفتش باطنه، والدليل على أن المؤمن يخرج من إيمانه إذا قتل المقر بالإسلام

٢٥٦ - حَدثنا يوسف بن سَعيد بن مُسَلَّم المصِّيصيُّ (¬١)، حدثنا حَجاجٌ (¬٢)، عن ابن جُرَيجٍ (¬٣)، أَخبَرَني ابن شهابٍ، عَن عَطاء بن يَزيدَ الليثي، عن عبيد الله بن عَدِي بن الخِيَار (¬٤)، قال (¬٥): أَخبَرَني أنَّ المقدادَ (¬٦) أخبَرَهُ قال: يا رسولَ الله، أَرأيتَ إن لقيْتُ

⦗٤٠٥⦘ رَجُلًا مِن الكفَّارِ فقاتَلَني فاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَين، فضربَ إحدى يَدَيَّ بالسَّيْفِ فَقَطعَهَا، ثمَّ لاذَ مِنِّي بشجرةٍ فقال: أَسْلَمْتُ لله [ربِّ العالمين] (¬٧)، أَفأَقْتُلُهُ يا رسولَ الله بعدمَا قَالَهَا؟ قال رسول الله ﷺ: "لا تقتُلْهُ". قلتُ: يا رسولَ الله إنما قال ذلك بعدَ مَا قطعَ يَدِي! قال رسولُ الله ﷺ: "لا تقْتُلْهُ، فإنَّك إن قتلتَه فإنَّه بمنزلتك قبل أن تقتلَهُ، وأَنتَ بمنزلتِه قبْلَ أن يقول كلمتَه التي قال" (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 1، ص 404 (SanadKitab #18144, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.