Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 446

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب الدليل على إباحة اقتضاء الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، واقتضاء التمر على رؤوس النخل من تمر مكيل معلوم المبلغ

٥٩٣٥ - ز - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا داود بن عمرو، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان -مولى لهم- عن جابر بن عبد الله أنه كان على أبيه ثلاثون وسقًا من تمر لرجل يهودي، فتوفي أبوه ولم يقضها، فعرض على اليهودي أن يأخذ ثمره بما له الذي له، فأبى، فكلَّم رسول الله ﷺ ليشفع له إلى اليهودي، فجاءه رسول الله ﷺ فكلَّم اليهودي، فأبى، فمشى رسول الله ﷺ في حائطه فقال: "جدَّ له، أو جزَّ له، أوفه حقه" فجدَّ له فأوفاه حقه، وفضل له سبع عشرة وسقًا، فجاء رسول الله ﷺ فأخبره بذلك، فقال رسول الله: "أخبر بذلك عمر بن الخطاب، فأخبره بذلك فقال: لقد عرفت حين مشى فيها رسول الله ﷺ ليباركن الله فيها (¬١).

ذكر أحمد، حدثنا إسحاق بن شاهين، عن خالد بن عبد الله، عن الجُريري (¬٢) عن أبي نضرة (¬٣) عن جابر بن عبد الله قال: كان لرجل علي عجوة، ولم يكن في نخلي وفاء ذلك، فذكر الحديث (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 446 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.