Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 449

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. [باب] بيان إباحة الاستسلاف في الحيوان، واستقراضه، والسلم فيه، والإباحة للستسلف والمستقرض إعطاء السلف والمقرض أجود مما يجب عليه

٥٩٤١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ أنه قال: استسلف رسول الله ﷺ بكرًا (¬١)، فجاءته إبل من إبل الصدقة، قال أبو رافع فأمرني رسول الله ﷺ أن أقضي الرجل بكرة، فطلبت فلم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًّا، فقال رسول الله ﷺ: "أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء" (¬٢).

هذا لفظ ابن وهب، وحدثنا الشافعي قال: فقلت يا رسول الله إني لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًّا بمثله.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 449 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.