Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 450

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. [باب] بيان إباحة الاستسلاف في الحيوان، واستقراضه، والسلم فيه، والإباحة للستسلف والمستقرض إعطاء السلف والمقرض أجود مما يجب عليه

٥٩٤٣ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، قال: سمعت شعبة يحدث، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: "كان لرجل (¬١) على رسول الله ﷺ دين، فجعل يتقاضاه، فأغلظ

⦗٤٥١⦘ له، فهمَّ به (¬٢) أصحاب رسول الله ﷺ فقال لهم النبي ﷺ: "دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا" وقال لهم: "اشتروا له سِنًّا (¬٣)، فأعطوه إياه" فقالوا: لا نجد له سِنًّا إلا سِنًّا أفضل من سِنَّه، قال: "فاشتروا له فأعطوه فإن من خياركم أحسنكم قضاء" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 450 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.